الذهبي
349
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
312 - [ مسألة ] : لا يعتبرُ ملكُ النصاب في الفطرة . وقال أبو حنيفة : يعتبر . حمادُ بن زيدٍ ، عن النعمان بن راشدٍ ، عن الزهريِّ ، عن ابن ثعلبة بن صعيرٍ ، عن أبيه ؛ أنَّ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أدوا صاعاً من قمحٍ - أو قال : برٍّ - عن الصغير والكبيرِ ، والذكر والأنثى ، والحرِّ والمملوكِ ، والغنيِّ والفقيرِ ؛ أما غنيكم فيزكيه الله ، وأما فقيركم فيردُّ الله عليه أكثر مما أعطى ' . قال الدارقطنيُّ : وجاء من طريقٍ آخر ، عن عبد الله بن ثعلبة وهو الصحيح ؛ لأنَّ ثعلبة هو الصحابيُّ . 313 - [ مسألة ] : وتجبُ بغروب الشمسِ ليلةَ الفطرِ . وقال أبو حنيفةَ : لا تجبُ حتى يطلع الفجرُ . وعن مالكٍ والشافعيِّ كالمذهبين . لنا : ( خ م ) حديثُ ابن عمر ' فرض رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] زكاة الفطرِ ' وفي لفظٍ ( خ م ) : ' أمر بزكاةِ الفطرِ ' فعلق [ صلى الله عليه وسلم ] الوجوب بالفطرِ ، وذلك بالغروب . 314 - [ مسألة ] . يجوزُ إعطاؤُها قبلُ بيومين . وقال أبو حنيفة : يجوزُ من قبل رمضانَ . وقال الشافعيِّ : تجوزُ من أوله .